الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه …

 الرقم: 29197  المشاهدات: 1395
قائمة المحتويات وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى (1)، عن زرعة، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها، هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها، ولكن لها ثلثها، فلتخدم بحساب ما عتق منها.

المصادر

التهذيب 8: 230 | 829، والاستبصار 4: 7 | 23.

الهوامش

1- ليس في الاستبصار.



الفهرسة