الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه …
الرقم: 29197
المشاهدات: 1398
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
وباسناده عن
أحمد بن محمد بن عيسى
، عن
محمّد بن عيسى
(1)
، عن زرعة، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت عند
الموت
ثلث خادمها، هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها، ولكن لها ثلثها، فلتخدم بحساب ما عتق منها.
المصادر
التهذيب 8: 230 | 829، والاستبصار 4: 7 | 23.
الهوامش
1- ليس في الاستبصار.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
أحمد بن محمد بن عيسى
(2)
،
محمد بن عيسى
(2)
،
الموت
(1)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation