الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة عتقت …

 الرقم: 29198  المشاهدات: 895
قائمة المحتويات محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام)، عن امرأة عتقت (1) ثلث خادمها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان ابوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها، وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذي له منها، ويكون لها من نفسها بحساب الّذي عتق منها.

المصادر

الفقيه 3: 72 | 251، واورده في الحديث 1 من الباب المكاتبة، وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 74 من ابواب الوصايا.

الهوامش

1- في المصدر: أعتقت.



الفهرسة