محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: اذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه (1)، وكان موافقاً له، وكان محسناً اليه، فلا يبعه، ولا كرامة له.
المصادر
التهذيب 8: 238 | 854، واورده في الحديث 1 من الباب 32 من ابواب حد السرقة، وفي الحديث 1 من الباب 8 من ابواب حد المرتد.
الهوامش
1- استبعته الشيء: سألته ان يبيعه لك «الصحاح 3 | 1189».