محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ان العبد اذا أبق من مواليه، ثم سرق لم يقطع وهو آبق؛ لانّه بمنزلة المرتدّ عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة، ثمّ قتل، والمرتدّ اذا سرق بمنزلته.