الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يعتق غلامه او جاريته في دبر منه …

 الرقم: 29219  المشاهدات: 1258
قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يعتق غلامه، او جاريته في دبر منه، ثم يحتاج إلى ثمنه، أيبيعه؟ فقال: لا الا أن يشترط على الذي يبيعه ايّاه أن يعتقه عند موته.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك (1).
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (2).

المصادر

التهذيب 8: 263 | 959، والاستبصار 4: 28 | 95.

الهوامش

1- التهذيب 8: 263 | 960.
2- الفقيه 3: 71 | 245.



الفهرسة