محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فاذا مات فهي حرّة، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها اذا (1) أبقت؟ قال (2): اذا مات الرجل فقد عتقت.