محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن، قال: سألته عن رجل قال لعبده: ان حدث بي حدث فهو حرّ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين، أو ظهار، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك. ورواه الصدوق باسناده عن أبان (1).