وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم انه كاتبها على النصف الاخر ـ إلى أن قال: ـ فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها.
المصادر
الكافي 6: 188 | 14، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.