وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ انه قال في المكاتب: يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا باذن منه حتى يؤدّي مكاتبته، قال: ينبغي له أن لا يتزوج الا باذن منه، انّ له شرطه. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله، الا أنه قال: ان لهم شرطهم (1).
المصادر
الكافي 6: 187 | 9، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1، وقطعة في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب.