وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تجوز يمين في تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا قطيعة رحم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(1)، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله.