وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل دين، فلزمه، فقال: الملزوم كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه، ولا يدري ما يبلغ يمينه، وليس له فيها نية، فقال: ليس بشيء.