الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا …

 الرقم: 29485  المشاهدات: 1287
قائمة المحتويات أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اليمين التي (تجب بها) (1) الكفارة، قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه، ولا يشتريه، ثمّ يبدو له، فيكفر عن يمينه.

المصادر

نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 43 | 66.

الهوامش

1- في المصدر: يجب فيها.



الفهرسة