وبالاسناد عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة، وعمن ذكره، عن ميسرة جميعاً، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء؛ لان فعالك طاعة الله عزّ وجلّ، وما كان عليك أن لا تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ففعلته، فعليك الكفارة.