وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله، وقال: قول الرجل حين يقول: (لا، ب لشانيك) (1) فانّماهو من قول الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك (2) أن يحلف بالله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(3)، وكذا كل ما قبله.