محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، قال: كانت عندي جارية بالمدينة، فارتفع طمثها، فجعلت لله نذرا إن هي حاضت، فعلمت انها حاضت قبل ان اجعل النذر، فكتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) بالمدينة، فأجابني: إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك، وإن كانت (1) بعد النذر فعليك. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح مثله، إلا أنّه قال: فلا نذر عليك (2). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).