وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من اصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية، فتؤذيه امرأته، او تغار عليه، فيقول: هي عليك صدقة، فقال: ان كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته، يصنع بها ما شاء.