وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: ربما رميت بالمعراض، فاقتل: فقال: اذا قطعه جدلين الجدل: العضو «الصحاح 4: 1653».">(1) فارم باصغرهما، وكل الاكبر، وان اعتدلا فكلهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا كل ما قبله الا الاول.