وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن صيد الحمامة تسوى (1) نصف درهم او درهما، قال: اذا عرفت صاحبه فرده عليه، وان لم تعرف صاحبه، وكان مستوي الجناحين، يطير بهما فهو لك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(2)،، وكذا الذي قبله.