محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن المروة والقصبة والعود، يذبح بهن الانسان اذا لم يجد سكينا؟ فقال: اذا فرى. الاوداج، فلا بأس بذلك. ورواه الكلينى، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(2). ورواه الكليني أيضا، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله (3).