محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكين، أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة، اذا قطع الحلقوم، وخرج الدم، فلا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
المصادر
الكافي: 6: 228 | 3، أورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب.