وفي (الخصال) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين بن ابراهيم المؤدب، وعلي بن عبد الله الوراق وحمزة بن محمد حمزة بن عبد الله، (هامش المخطوط).">(1) العلوي كلهم، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عميرمحمد بن زياد الازدي.">(2)، والبزنطي جميعا، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر (عليه السلام)، إنه قال في قول الله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) (3) الاية قال: الميتة والدم ولحم الخنزير معروف، (وما اهل لغير الله به) (4) يعني ما ذبح للاصنام، واما (المنخنقة) فان المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة، وكانوا يخنقون البقر والغنم فاذا انخنقت وماتت اكلوها، (والمتردية) كانوا يشدون اعينها ويلقونها من السطح فاذا ماتت أكلوها، (والنطيحة) كانوا يناطحون بالكباش فاذا ماتت احداها اكلوها، (وما أكل السبع الا ما ذكيتم) فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والاسد فحرم الله ذلك، (وما ذبح على النصب) كانوا يذبحون لبيوت النيران، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون لها (وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق) قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فينحرونه عشرة اجزاء، ثم يجتمعون فيخرجون السهام، ويدفعونها إلى رجل، والسهام عشرة، سبعة لها انصباء وثلاثة لا انصباء لها فالتي لها انصباء الفذّ، والتوأم والمسبل، والنافس، والحليس (5) والرقيب والمعلى؛ فالفذ له سهم والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، والنافس له اربعة اسهم، الحليس (6) له خمسة أسهم، والرقيب له ستّة أسهم، والمعلّى له سبعة اسهم، واما التي لا انصباء لها المسيح (7)، والمنيح والوغد وثمن الجزور على من (8) يخرج له من الانصباء شيء وهو القمار، فحرمه الله عزوجل.