وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: الرجل يكون له القميص، أيكفن فيه؟ فقال: اقطع أزراره، قلت: وكمه؟ قال: لا، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار. ورواه الصدوق مرسلا (1).