محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب (جامع) البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم، يقطع من الياتها، وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم، يذيبها، ويسرج بها، ولايأكلها، ولايبيعها. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (1).