وعنه، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون او يهودي (1)؟ قال: لابأس، انما صيد الحيتان أخذها. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى مثله (2).