محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بهيمة، او شاة، أو ناقة، او بقرة؟ فقال (عليه السلام): عليه أن يجلد حدا غير الحد، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم، ولبنها.
المصادر
الكافي 7: 204 | 2، والتهذيب 10: 60 | 219، واورده في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب حد نكاح البهائم.