وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد البزنطي، عن أبان بن عثمان، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة؟ فقال: ان ابراهيم (عليه السلام) هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه، أتاه ابليس، فقال له: اعطني نصيبي من هذا الكبش فقال: أي نصيب لك وهو قربان لربي، وفداء لابني، فاوحى الله اليه ان له فيه نصيبا، وهو الطحال؛ لأنه مجمع الدم، وحرم الخصيتان، لانهما موضع للنكاح، ومجرى للنطفة، فاعطاه ابراهيم الطحال والانثيين، وهما الخصيتان، قال: فقلت فكيف حرم النخاع؟ قال لانه موضع الماء الدافق من كل ذكر وانثى، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر، قال أبان: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): يكره من الذبيحة عشرة اشياء، منها: الطحال، والانثيان، والنخاع، والدم، والجلد، والعظم، والقرن، والظلف، والغدد، والمذاكير، وأُطلق في الميتة عشرة اشياء: الصوف، والشعر، والريش، والبيضة، والناب، والقرن، والظلف، والانفحة، والاهاب، واللبن، وذلك اذا كان قائما في الضرع.