أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن السياري، عن محمد بن جمهور، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: حرم من الذبيحة عشرة أشياء، واحل من الميتة (عشرة اشياء) (1) فاما الذي يحرم من الذبيحة: فالدم، والفرث، والغدد، والطحال، والقضيب، والانثيان، والرحم، والظلف، والقرن، والشعر، واما الذي يحل من الميتة: فالشعر، والصوف، والوبر، والناب، والقرن، والضرس، والظلف، والبيض، والانفحة، والظفر، والمخلب، والريش.