قال: وسألته عن فارة او كلب شربا من زيت او سمن (1)، قال: ان كان جرة او نحوها فلا تأكله، ولكن ينتفع به لسراج او نحوه، وإن كان اكثر (2) من ذلك فلا بأس بأكله، الا ان يكون صاحبه موسرا يحتمل ان يهريقه، فلا ينتفع به في شيء. ورواه علي بن جعفر في كتابه علي بن جعفر: 33 | 128.">(3).