محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الاسدي، عن سهل عن عبد العظيم الحسني عن محمد بن عليالرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: متى يحل للمضطر الميتة؟ فقال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل، فقيل: يا رسول الله! انا نكون بارض فتصيبنا المخمصة، فمتى يحل لنا الميتة؟ قال ما لم تصطبحوا او تغتبقوا، او تحتفوا (1) بقلا، فشأنكم بهذا قال عبد العظيم: فقلت له: يا ابن رسول الله! فما معنى قوله: (فمن اضطر غيرباغ ولا عاد) (2) قال: العادي: السارق والباغي: الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا، لا ليعود به على عياله، ليس لهما ان يأكلا الميتة اذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن جعفر الاسدى(3).
المصادر
التهذيب 9: 83 | 354، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 55، وذيله في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من ابواب الذبائح.
الهوامش
1- احتفى البقل: اخذه باطراف اصابعه من قصره وقلته، المغرب [1: 131]، (هامش المخطوط)، احتفى البقل: اقتلعه من الارض. «القاموس المحيط 4: 318».
2- البقرة 2: 173 وفي الانعام 6: 145 وفي النحل 16: 115.