الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: واما وجوه الحرام من البيع والشراء ـ إلى ان قال: ـ والبيع للميتة او الدم او لحم الخنزيراو الخمر او شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام ومحرم؛ لان ذلك كله منهى عن اكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام.