وعن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي نجران، عن داود بن فرقد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشاة والبقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل، والدجاجة ربما باضت من غير أن تركبها الديكة، قال: فقال (عليه السلام): هذا حلال طيّب، كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكل ذلك حلال طيّب، وربّما يكون هذا من ضربة ضربه.">(1) الفحل ويبطىء، وكلّ هذا حلال.