وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تموت من أحق (1) بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم، ويغسلها. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(3). وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4).