محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة، يعني في الصلاة على الميت. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم، مثله (1)، إلا أنه قال: وتقدم المرأة ويؤخر الرجل.