وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن حنان بن سدير، قال: سمعت رجلا يقول لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في النبيذ، فإن أبا مريم يشربه، ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم، سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال، ولم يسألني عن المسكر، ثم قال (1): إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شيء هو؟ فقال: أما أبي (2) فكان يأمر الخادم فيجيء بقدح، فتجعل فيه زبيبا وتغسله غسلا نقيا، وتجعله في اناء، ثم تصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء، ثم تجعله بالليل، ويشربه بالنهار، وتجعله بالغداة، ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاث (3) لئلا (4) يغتلم، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.