وعن محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن علي ابن الحسن، عن جعفر بن أحمد المكفوف، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن أشربة تكون قبلنا: السكنجبين، والجلاب، ورب التوت، ورب الرمّان، وربّ السفرجل، وربّ التفاح، إذا كان الذي يبيعها غير عارف، وهي تباع في أسواقنا، فكتب: جائز، لا بأس بها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله.