وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سئل عن رجلين نصرانيّين، باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير، ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم، هل تحل له الدراهم؟ قال: لا بأس.