وعنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه، فقلت: ابن أبي ليلى قال: إنهم إذا أسلموا أحرار، وما في أيديهم من أرضهم لهم، وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد، وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم، فقال في الارض ما قال ابن شبرمة، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى، إنهم إذا أسلموا فهم أحرار. ومع هذا كلام لم أحفظه.