محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدايني، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دار فيها ثلاث أبيات، وليس لهن حجر، قال: إنما الاذن على البيوت، ليس على الدار إذن. قال الصدوق: يعني: الدار التي تكون للغلّة، وفيها السكان بالكراء أو بالسكنى، فليس على مثلها من الدور إذن، إنّما الاذن على البيوت، وأما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها إلا بإذن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني مثله، ثم نقل كلام الصدوق(1).