وبالإسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة (1) فيعرفها سنة، ثم يتصدق بها، فيأتي (2) صاحبها، ما حال الذي تصدق بها؟ ولمن الاجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها، أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها، والاجر له، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها، والاجر له. ورواه علي بن جعفر في كتابه، وكذا كل ما قبله علي بن جعفر: 165 | 266.">(3).