عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحل له؟ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فخذها، وعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها، وأنت ضامن لها، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها، أن تردها عليه. ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلاّ أنّه قال: إن جاء صاحبها يطلبها، أن ترد عليه ثمنها علي بن جعفر: 104 | 5.">(1).