وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لايرث مع الام، ولا مع الاب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلا الزوجوالزوجة، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1).