وعنه، عن أحمد، وعنهم، عن سهل، وعن علي، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: إذا ترك الرجل امه، أو أباه، أو ابنه، أو ابنته، فاذا ترك واحدا من الاربعة فليس بالذي عنى الله عزّ وجّل في كتابه: (قل الله يفتيكم في الكلالة) (1) ولايرث مع الام، ولا مع الاب، ولا مع الابن، ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله، غير زوج أو زوجة. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2). ورواه العياشي في (تفسيره) عن زرارة مثله (3).