وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبدالله بن الوليد العدني، عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمانليث بن أبي سليم (هامش المخطوط).">(1)، عن أبي عمر العبدي، (2) عن علي بنأبي طالب (عليه السلام) أنه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلا الابوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج عن (3) النصف، ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولاتنقص عن (4) الثمن، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولاتزاد الاخوة من الام على الثلث، ولا ينقصون من السدس، وهم فيه سواء الذكر والانثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث. قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب. ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان(5). ورواه في (العلل) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله علل الشرائع: 569 | 4.">(6).