وبإسناده عن أبي طالب الانباري، عن الحسن بن محمد بن أيوب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكر، عن شعبة، عن سماك، عن عبيدة السلماني، قال: كان علي (عليه السلام) على المنبر، فقام إليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين! رجل مات وترك ابنتيه، وأبويه، وزوجة، فقال (عليه السلام): صار ثمن المرأة تسعا، قال سماك فقلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في أمارته هذه الفريضة، فلم يدر ما يصنع، وقال: للبنتين الثلثان، وللابوين السدسان، وللزوجة الثمن، قال: هذا الثمن باقيا بعد الابوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله): أعط هؤلاء فريضتهم، للابوين السدسان، وللزوجة الثمن، وللبنتين مايبقى، فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال: له علي (عليه السلام): لهما ما يبقى، فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود، فقال علي (عليه السلام) على ما رأى عمر قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي (عليه السلام) بعد ذلك في مثلها: أنه أعطى الزوج الربع مع الابنتين، وللابوين السدسين، والباقي رد على البنتين، وذلك هو الحق، وإن أباه قومنا.