محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، وغيره عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يرث مع الام، ولا مع الاب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلا الزوجوالزوجة، وإن الزوج لاينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، (وإن الزوجة لا تنقص) الزوجة.">(1) من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.