وبإسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن بنت وبنت ابن، قال: إن عليا (عليه السلام) كان لا يألو أن يعطي الميراث الاقرب، قال: قلت: فأيهما أقرب؟ قال: ابنة الابن. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمدابن أبي نصر(1).