وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، (عن علي بن محمد بن سكين)محمد بن سكين (هامش المخطوط).">(1) عن نوح بن دراج، عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك زوجته وأبويه، قال: للمرأة الربع، وللام الثلث، وما بقي فللاب. وسألته عن امرأة ماتت، وتركت زوجها وأبويها؟ قال: للزوج النصف، وللام الثلث من جميع المال، وما بقي فللاب.
المصادر
التهذيب 9: 286 | 1039، والاستبصار 4: 143 | 536.
الهوامش
1- في الاستبصار: عن علي عن محمد بن سكين (هامش المخطوط).