محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة مملكة، لم يدخل بها زوجها، ماتت وتركت امها، وأخوين لها من امها وأبيها، وجدها أبا امها، وزوجها، قال: يعطى الزوج النصف، وتعطى الام الباقي، ولايعطى الجد شيئا، لان بنته حجبته الميراث.">(1)، ولا يعطى الاخوة شيئا.