علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينه، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا مات الرجل، وله اخت تأخذ الميراث، لها.">(1)، نصف الميراث بالاية، كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كله بالاية، لقول الله: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) (2) وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالاية، والثلث الباقى، بالرحم، وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد، وأبوان (3)، أو زوجة.